ظل الشيء مثله ونصف مثله، ووقت اختيار: إلى أن يصير مثليه، ووقت جواز بلا كراهة: إلى اصفرار الشمس، ووقت جواز بكراهة: إلى غروب الشمس، ووقت عذر: وقت الظهر لمن يجمع.
ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس؛ أي: متكاملة وإن بقي الشعاع، ويعرف في العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام، والوقت؛ أي: وقت المغرب يبقى في القديم الأظهر: إلى وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، قال في "المجموع": بل هو الجديد أيضاً؛ لأن الشافعي علق القول به في "الإملاء" وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه؛ فقد ثبت فيه أحاديث في "مسلم" منها حديث: "وقت المغرب: ما لم يغب الشفق"، ومنها حديث:"ليس في النوم تفريط" وأما حديث صلاة جبريل إياها في اليومين في وقت واحد .. فمحمولة على وقت الاختيار، وأيضاً أحاديث "مسلم" مقدمة عليه؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة، ولأنها أكثر رواة وأصح إسناداً، ولهذا خرجها مسلم في "صحيحه" دونه فقال: وعلى هذا: للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار: أول الوقت، ووقت جواز: ما لم يغب الشفق، ووقت عذر: وقت العشاء لمن يجمع.
ومقابل الأظهر: أن وقتها يمتد بقدر تطهرٍ وسترٍ وسد جوعٍ، وخمس ركعات وأذان وإقامة، والاعتبار فيها بالوسط المعتدل.
ويدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، وغايته: الفجر الصادق، والاختيار: إلى ثلث الليل، والجواز: إلى الفجر الصادق وهو معترض؛ أي: منتشر يضيء منه الأفق؛ أي: نواحي السماء؛ لخبر جبريل، مع خبر:"ليس في النوم تفريط".
وخرج بـ (الأحمر): ما بعده من الأصفر والأبيض، وبـ (الصادق): الكاذب؛ وهو ما يطلع مستطيلاً بأعلاه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب، ثم يذهب ويعقبه ظلمة، ثم يطلع الفجر الصادق.
وفي بلاد المشرق نواحي تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم، فأول وقت العشاء في حقهم: أن يمضي بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم.
قال في "المجموع": وللعشاء أربعة أوقات: وقت فضيلة: أول الوقت، ووقت اختيار: