إلى ثلث الليل على الأصح، ووقت جواز: إلى طلوع الفجر الصادق، ووقت عذر: وقت المغرب لمن يجمع.
ويدخل وقت الصبح بالفجر الصادق، والاختيار: إلى الإسفار بكسر الهمزة؛ أي: الإضاءة، والجواز: إلى الإدبار بكسرها؛ أي: إدبار الليل بأول طلوع الشمس؛ لما مر من خبر مسلم:"وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس"، وله أربعة أوقات: وقت فضيلة: أول الوقت، ووقت اختيار: إلى الإسفار، ووقت جواز بلا كراهة: إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس، ووقت جواز بكراهة: إلى الطلوع، وهي نهارية.
وألف (ظللا) و (تفعلا)، و (دخلا) في الموضعين للإطلاق.
[استحباب تعجيل الصلاة أول الوقت]
(وسن تعجيل الصلاة في الأول ... إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل)
أي: يسن تعجيل الصلاة ولو عشاء في أول وقتها؛ بأن اشتغل فيه بأسبابها كالطهارة والستر والأذان؛ لقوله تعالى:{حافظوا على الصلوات}، ومن المحافظة عليها تعجيلها، وقوله تعالى:{فاستبقوا الخيرات}، ولخبر ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيُّ الأعمال أفضل؟ قال:"الصلاة لأول وقتها" رواه الدارقطني وغيره وصححوه، ولخبر:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثه) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ولو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها .. حصلت الفضيلة، ولا يكلف عجلة زائدة على العادة، ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير، وتحقق الوقت وتحصيل الماء، وإخراج خبث يدافعه ونحو ذلك؛ لأنه حينئذ لا يعد متوانياً ولا مقصراً.