للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصلوات المسنونة]

ثم شرع في بيان الصلاة المسنونة فقال.

(مسنونها: العيدان والكسوف ... كذاك الاستسقاء والخسوف)

المسنون والنقل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ما عدا الفرض، وأفضل العبادات البدنية بعد الإسلام: الصلاة، وتطوعها أفضل التطوع، وهو قسمان: قسم تسن الجماعة فيه وهو أفضل من القسم الآخر؛ لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكيد أمره، ومشابهته للفرائض، لكن الأصح: تفضيل الراتبة على التراويح.

وأفضل القسم الأول: العيدان؛ أي: صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى؛ لشبههما بالفرض في الجماعة وتعين الوقت، وللخلاف في أنهما فرضا كفاية، وأما خبر مسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" .. فمحمول على النقل المطلق، وجرى ابن المقري في "شرح إرشاده" على تساوي العيدين في الفضيلة، وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل، وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى؛ لأنه منصوص عليه، ولكن الأرجح في النظر كما قال الزركشي: تفضيل عيد الأضحى؛ لأنه منصوص عليه، ولكن الأرجح في النظر كما قاله الزركشي: تفضيل عيد الأضحى؛ لأنه شهر حرام، وفيه نسكان: الحج، والأضحية، قيل: إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان. انتهى، وبه جزام ابن رجب الحنبلي؛ ويدل له خبر أبي داوود عن عبد الله بن قرط: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر".

ثم صلاة كسوف الشمس، ثم صلاة خسوف القمر؛ لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان، ولدلالة القرآن عليهما قال تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة لهما، بخلاف الاستسقاء؛ فإنه تركه أحيانا، وأما تقدم الكسوف على الخسوف .. فلتقدم الشمس على القمر في القرآن والأخبار؛ ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به، وقد قيل: إن نوره مستمد من نورها، وقد اشتهر اختصاص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر فأطلقهما المصنف؛ بناء على ما اشتهر من الاختصاص،

<<  <   >  >>