للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة والسلام، وفي الطرق: اشتغال القلب بمرور الناس فيها وقطع الخشوع.

ومحل كراهة الصلاة فيما مر: إذا اتسع وقتها، وإلا .. فلا تكره.

وخرج بما ذكر: الصلاة على سطح الحمام والحش ونحوهما؛ فلا تكره، وبقوله: (ما نبشت): ما إذا نبشت، فلا تصح الصلاة فيها ما لم يحل طاهر، والمشكوك في نبشها كالتي ما نبشت.

وتصح الصلاة في الأمكنة المكورهة؛ لخبر "الصحيحين": "وجعلت لي الأرض مسجدا، وتربتها طهورا"، بخلافها في الأوقات المكروهة، والفرق: أن تعلقها بالوقت أشد من تعلقها بالمكان؛ لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة، فكان الخلل في الوقت أعظم، ومع هذا صحت في المكان وإن كان النهي للتحريم كالمغصوب.

وقوله: (كحاقن) أي: بالنون؛ أي: مدافع للبول؛ فإن صلاته تكره كراهة تنزيه مع صحتها، وفي معناه: الحاقب بالموحدة، وهو المدافع للغائط، وحازق بالزاي، وهو المدافع للريح، وقيل: هو الحازق خفه على رجله لضيقه، وكراهة الصلاة مع ما ذكر؛ لإذهابه الخشوع، فيستحب أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي وإن فاتته الجماعة، وأما تحريم هذه الأشياء عند غلبة الظن بحصول الضرر بها .. فلأمر خارج عن الصلاة، وهذا: كما تكره صلاة التائق بالمثناة؛ أي: المشتاق إلى المأكول؛ أي: أو المشروب وقد حضره أو قرب حضوره؛ لخبر مسلم: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان"، ولخبر "الصحيحين": "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة .. فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه".

ومحل الكراهة: عند اتساع الوقت، فإن ضاق .. وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشانا؛ لحرمة الوقت ولا كراهة.

وقول المصنف: (صلاة ما لا سبب لها) مفعول مقدم لـ (امنعا)، وألفه بدل من التوكيد، وألف (تطلعا) للإطلاق، وأعاد الضمائر في (تطلعا) و (غربت) و (تطلع) و (ارتفعت) على الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر؛ للعلم بها، وقصر (الاستوا) للوزن.

<<  <   >  >>