تحرم الصلاة فيه بحال؛ لخبر:"يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة.
نعم؛ هي خلاف الأولى كما في "مقنع المحاملي" خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة. وخرج بـ (حرم مكة): الحرم المدني؛ فلا تستثنى الصلاة فيه.
أما الصلاة التي سببها متأخر كالإحرام؛ أي: كركعتي الإحرام والاستخارة .. فتحرم فيها؛ لأن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر عنهما.
والمراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في "المجموع"، وإلى الأوقات المكروهة كما في "الروضة" و"أصلها"، والأول منهما أظهر كما قاله الإسنوي وغيره، وعليه جرى ابن الرفعة، فعليه: صلاة الجنازة سببها متقدم، وعلى الثاني: قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله.
[أمكنة وأحوال تكره الصلاة فيها]
الثانية: تكره الصلاة كراهة تنزيه في أمكنة، منها: الحمام مع مسلخه، وعطن الإبل؛ أي: الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره، أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما قاله الجوهري وغيره، ومقبرة -بتثليث حركة الباء- ما نبشت، وطرق؛ أي: في البنيان دون البرية، ومجزرة بفتح الزاي؛ أي: موضع جزر الحيوان؛ أي: ذبحه؛ للنهي عن الصلاة في المذكورات، رواه الترمذي.
وألحق بالحمام مواضع الخمر والحانة والمكس، والكنائس، والبيع، والحشوش ونحوها، والمعنى في الكراهة فيها: أنها مأوى الشياطين، وفي عطن الإبل: نفارها السالب للخشوع، وألحق به مأواها ليلا؛ للمعنى المذكور فيه، بخلاف عطن الغنم، ومراحها؛ أي: مأوها ليلا، والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره، وفي المقبرة والمجزرة؛ أي: ونحوهما كالمزبلة: نجاستها فيما يحاذي المصلي، ومن هنا يعلم: أنها لا تكره في مقبرة الأنبياء عليهم