للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعد فعل فرض العصر أداء ولو في وقت الظهر لجمع التقديم حتى تغرب الشمس؛ للنهي عن الصلاة فيهما في خبر "الصحيحين"، وخرج بفرض الصبح والعصر: سنتهما فلا تحرم الصلاة بعد فعلهما، وعندما تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح تقريبا في رأي العين، وإلا .. فالمسافة طويلة جدا، وعند الاستواء؛ بأن تصير في وسط السماء إلى الزوال عنه، وهو وقت لطيف جدا لا يتسع لصلاة، إلا أن التحريم بها قد يقع فيه فلا ينعقد، وعند الاصفرار حتى يتم غروب الشمس؛ للنهي عنها في خبر مسلم، وليس فيه ذكر الرمح.

ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء: يوم الجمعة، فلا تحرم الصلاة فيه على أحد وإن لم يحضر الجمعة؛ لاستثنائه في خبر أبي داوود وغيره، وفيه: "أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة" أي: لا توقد، ولا يضر كونه مرسلا؛ لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء.

أما الصلاة التي لها سبب متقدم أو مقارن .. فلا تحرم فيها؛ كالنذر والفائت ولو نقلا اتخذه وردا، وركعتي الطواف والوضوء والتحية؛ أي: بأن دخل المسجد بنية غيرها كاعتكاف، أو بنيتهما، أو بلانية، أما الداخل بنيتها فقط .. فتحرم منه؛ كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات، وسجدة التلاوة والشكر، وصلاة كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الجنازة؛ أما التحية .. فلخبر "الصحيحين": "إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وأما الفائتة .. فلخبر: "فليصلها إذا ذكرها"، وخبر "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال: "هما اللتان بعد الظهر"، وأما الجنازة .. فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها تفعل بعد الصبح والعصر، وأما غير الفائتة مما ذكر .. فبالقياس عليها؛ ولأن الأدلة الطالبة لهذه الصلوات عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلوات، وأحاديث النهي بالعكس، ورجحت الأولى؛ بأنها لم يدخلها تخصيص، وأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة للحديث، وصلاة الجنازة؛ للإجماع كما مر.

ويستثنى من تحريم الصلاة في الأوقات المكروهة: حرم الكعبة؛ أي: الحرم المكي، فلا

<<  <   >  >>