المسجد؛ كما أشعر به كلام الرافعي ونبه عليه الإسنوي.
ويؤخذ مما تقرر: أن المراد بالبعد: ما يذهب معه الخشوع أو كماله.
وقوله: (خلاف الجمعة) أي: بإسكان الميم، فلا يسن الإبراد بها؛ لخبر "الصحيحين" عن سلمة: (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس)، ولشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل؛ لكون الجماعة شرطاً في صحتها وقد لا يدركها بعضهم، ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر، وما في "الصحيحين": من (أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها) .. بيان للجواز فيها؛ جمعاً بين الأخبار.
وخرج بقوله: (بفعل الظهر) أذانها فلا يسن الإبراد به، وقوله: (الإبراد) بنقل حركته لساكن قبلها، واللام في قوله: (لشدة الحر) تعليلية، أو بمعنى: (في) أو (عند).
(صلاة ما لا سببٌ لها امنعا ... بعد صلاة الصبح حتى تطلعا)
(وبعد فعل العصر حتى غربت ... وعندما تطلع حتى ارتفعت)
(والاستوا - لا جمعةٍ - إلى الزَّوال ... والاصفرار لغروبٍ ذي كمال)
(أمَّا الَّتي لسببٍ مقدَّم ... - كالنذر والفائت- لم تحرم)
(وركعتا الطواف والتحية ... والشكر والكسوف والجنازة)
(وحرم الكعبة، لا الإحرام ... ونكره الصلاة في الحمام)
(مع مسلخٍ، وعطنٍ، ومقبره ... ما نبشت، وطرقٍ، ومجزره)
(مع صحةٍ كحاقنٍ وحازق ... وعند مأكولٍ: صلاة التائق)
في هذه الأبيات مسألتان:
[الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
الأولى: أن الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن تمتنع؛ أي: تحرم، ولا تنعقد بعد فعلين، وفي ثلاثة أوقات كما سيأتي: بعد فعل فرض صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس،