قال في "المجموع": والماء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج منتناً بصفرة .. فنجس، أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم .. فطاهر، وكذا إن شك، وقياس المذهب: العفو عمن عفت بلواه به؛ كدم البراغيث، قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة.
ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي "مسلم" عن عائشة رضي الله عنها: (كنت أفرك المني من ثور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه)، وفي رواية لابني خزيمة وحبان في "صحيحهما": (وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت تغسله .. حملوه على الندب.
وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه كـ"أصله" ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمي.
والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.
(وجزء حيٍّ - كَيَدٍ مفصول - ... كميتة، لا شعر المأكول)
(وصوفه وريشه وريقته ... وعرقٌ والمسك ثم فأرته)
فيهما أربع مسائل:
[حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته]
الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر:"ما قطع من حي .. فهو ميت" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين،