وقوله:(مفصول) فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء، وإلا .. فهي مؤنثة.
وقوله:(كميته) ليست هاؤه للتأنيث، بل هي ضمير أضيف إليه (ميت) بفتح الميم وإسكان الياء.
[حكم شعر المأكول وصوفه وريشه إذا انفصل في حياته]
الثانية: شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته .. ليست كميتة في النجاسة، بل هي طاهرة؛ لعموم الحاجة إليها، ولقوله تعالى:{ومن أصوافها} الآية، وهي مخصصة للخبر المتقدم، وما على العضو المبان من شعر ونحوه .. نجس كما يؤخذ من كلامه؛ لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول.
[حكم ما يرشح من الحيوان]
الثالثة: ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، بل يرشح رشحاً، كالريق والعرق والدمع والمخاط .. طاهر من الحيوان المأكول، وكذا من كل حيوان طاهر، نجس من غيره.
[حكم المسك وفأرته]
الرابعة: المسك وفأرته - بالهمزة وتركه - طاهران إذا انفصلا حال حياة الظبية؛ لخبر:"المسك أطيب الطيب"، وفي "الصحيحين": (أن وبيص المسك كان يرى من مفرقه صلى الله عليه وسلم)، ولانفصال الفأرة بالطبع كالجنين، ولئلا يلزم نجاسة المسك، وهي: خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها، أما إذا انفصلا بعد الموت .. فنجسان كاللبن، وفارقا بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخالفهما.
وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره: طهارة العنبر؛ كما نص عليه في "الأم" وغيرها، وطهارة الزباد كما صوبها في "المجموع".