أما إذا فعل في صلاته غيرها من جنسها، كزيادة ركوع لا للمتابعة: فإن كان عامدا .. بطلت صلاته، أو ناسيا .. فلا. وقوله:(خطو): مصدر خطا يخطو
[الشرط الحادي عشر: ترك ما يفطر الصائم]
حادي عشرها: المفطر للصائم وإن قل، أى: تركه فتبطل بالمفطر ٠ كبلع ذوب سكرة، لإشعاره بالإعراض إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه .. فلا تبطل به إلا أن يكثر، فتبطل به على الأصح وإن صحح الرافعي عدم بطلانها بالكثير ناسيا كالصوم، والفرق بينهما على الأول: أن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان، بخلاف الصائم، فإن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها، بخلاف الصوف فإنه كف.
[الشرط الثاني عشر: التحرز عما ينافي النية أو يغيرها]
ثاني عشرها: تغيير النية، وهو معني قوله:(ونية الصلاة إذ تغير) أى: بتغيير المصلي، فإن لم يترك ذلك، كأن نوى الخروج منها ولو في ركعة أخري .. بطلت، لمنافاة نيته قصده، بخلاف ما لو نوى في الأولي أن يفعل في الثانية منافيا للصلاة كأكل .. فإنها لا تبطل قطعا، قاله في (التحقيق) و (المجموع)، وفرق فيه: بأنه في الأولي غير جازم بالنية، ونازي الفعل في الثانية جازم، والحرام فعل المنافي ولم يوجد.
وحاصلة: أن منافي النية يؤثر في الحال، ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده، بأن يشرع فيه، فلو نوى فعلات متوالية وفعل واحدة .. بطلت صلاته كما مر، وكأن تردد في قطعها، أو علقه بشئ وإن لم يعلم وجوده، لمنافاته الجزم، وكتعليق قطع الإيمان، ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال، فإن الموسوس قد يبتلي به، وقد يقع في الإيمان فلا عبرة به، وكأن نقل النية من فرض إلى فرض آخر، ومن فرض إلى نفل بلا مسوغ، أو من نفل إلى نفل آخر.
وخالفت الصلاة فيما تقرر الصوم والاعتكاف فلا يبطلان بشئ منه، لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار فيكون تأثرها بضعف النية فوق تأثر الصوم، ولأنها أفعال وهي أحوج إلى النية من التروك، وألحق الاعتكاف بالصوم، لأنه أشبه به، ومثلهما الحج والعمرة.