للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (ووثبة تفحش) يعني: وترك وثبة تفحش، أي: أو تصدر للعب ولو غير فاحشة، فإن لم يترك ذلك .. بطلت صلاته، لمنافاة كل منهما للصلاة.

واحترز بقوله: (الكثير) عن الفعل القليل عرفا غير ما مر، كإشارة برد السلام، وخلع نعل، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وفعلتين كضربتين، فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولو عمدا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل القليل وأذن فيه (فأخذ بإذن ابن عباس وهو في الصلاة فأداره عن يساره إلى يمينه) رواه الشيخان، (وسلم عليه نفر من الأنصار فرد عليهم بالإشارة) رواه الترمذي وصححه، (وخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره) رواه أبو داوود وصححه الحاكم، (وصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص من ابنته زينب، فإذا سجد .. وضعها، وإذا قام .. حملها) رواه الشيخان، زاد مسلم: (وهو يؤم الناس في المسجد)، وأذن في تسوية الحصا، وأمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة رواه الترمذي وصححه.

وفارق الفعل القول، حيث استوي قليله وكثيرة في الإبطال: بأن الفعل يتعذر، أو يتعسر الاحتراز منه فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة، بخلاف القول.

واحترز بقوله: (موالاة) عن الأفعال المتفرقة، فإنها لا تؤثر كما لو خطا خطوة، ثم بعد زمان خطا أخري وهلم جرا، لما مر في خبر أمامة، وحد التفريق: أن يعد الثاني منقطعا عن الأول عرفا، ولو نوى فعلات متوالية وفعل واحدة .. بطلت صلاته.

وخرج بقوله: (مثل موالاة ثلاث خطو) الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أجفانه، أو أصابعه في سبحة أو حك أو عد، أى: مع قرار اليد في محل واحد، فإنها لا تؤثر، لأنها لا تخل بنظم الصلاة، بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا .. فإنها تبطل به، إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها، ذكره القاضي والخوارزمي، ومد اليد وجذبها مرة واحدة، وكذا رفعها عن الصدر ووضعها في محل الحك.

<<  <   >  >>