للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرج بـ (الجلد): الشعر، فلا يطهر؛ لعدم تأثره بالدبغ، قال النووي: ويعفى عن قليله.

أما جلد الكلب والخنزير وفروعهما .. فلا يطهر بالدبغ؛ لأن سبب نجاسة الميتة تعرضها للعفونة، والحياة أبلغ في دفعها، فإذا لم تفد الطهارة .. فالدبغ أولى.

وخرج بـ (الدبغ): تجميده وتمليحه وتشميسه ونحوها؛ فإنها لا تطهره، وأفهم كلامه: أنه لا يجب الماء في أثناء الدبغ وهو الأصح؛ لأنه إحالة كالتخليل لا إزالة، ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك، وأما خبر: "يطهرها الماء والقرظ" .. فمحمول على الندب، أو الطهارة المطلقة؛ إذ يجب غسله بعد دبغه؛ لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس بملاقاته.

والتعبير بـ (الدبغ) جرى على الغالب فإنه لو وقع الجلد في مدبغة فاندبغ .. طهر؛ لحصول الغرض؛ إذ الفعل ليس بواجب.

وعلم من الاقتصار على هذين الشيئين: أن غيرهما من نجس العين .. لا يطهر وهو كذلك، حتى لو صار النجس ملحاً بوقوعه في مملحة أو رماداً أو دخاناً بالنار .. لم يطهر، ولا ترد طهارة المني واللبن والمسك؛ لأن أصلها لا يحكم عليه بالنجاسة ما دام في الجوف ما لم يتصل بخارج.

وقال الناظم: (أن يدبغ) بدرج الهمزة للوزن.

(نجاسة الخنزير مثل الكلب ... تُغسل سبعاً مرةً بترب)

لما أنهى الكلام على نجس العين .. ذكر المتنجس وهو على ثلاثة أقسام:

ما نجاسته مغلظة، أو متوسطة، أو مخففة.

[حكم النجاسة المغلظة وكيفية إزالتها]

فالنجاسة المغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فيجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب الممزوج بالماء؛ لخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وفي رواية صحيحة للترمذي: "أولاهن أو أخراهن

<<  <   >  >>