عوده على الفور .. فلا يسجد له على ما في (الروضة) و (المجموع) و (التحقيق) مع أن عمده مبطل، لكن صحح في (الشرح الصغير) السجود، قال الإسنوي وغيره: إنه القياس، ولهذا: اقتصرت عليه في الكلام على الاستقبال.
ومن مفهومه: ما سيأتي في كلامه من نقل الركن القولي، وما لو قنت قبل الركوع بنية القنوت، وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلي بكل فرقه ركعة، أو فرقتين وصلي بفرقة ركعة وبآخري ثلاثا.
ثانيهما: لترك بعض من أبعاض الصلاة المتقدمة عمدا أو لذهل بضم المعجمة، أي: لذهول، وهو السهو، أما التشهد الأول .. فلأنه صلى الله عليه وسلم (تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم) رواه الشيخان، وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل، بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج.
والمراد بالتشهد الأول: اللفظ الواجب في الأخير، أما ما هو سنة فيه .. فلا سجود له، وقياس ما يأتي في القنوت: إلحاق ترك بعضه بترك كله.
وشمل كلامه: الفرض والنفل، فلو صلي نفلا أربعا بتشهد .. سجد للسهو، لترك التشهد الأول إن كان على عزم الإتيان به فنسيه، وإلا .. فلا كما أفتى به البغوي، وقيل: لا يسجد مطلقا، وجري عليه صاحب (الذخائر)، ونقله ابن الرفعة عن الإمام.
وأما قعود التشهد الأول .. فلأن السجود إذا شرع لترك التشهد الأول .. شرع لترك قعوده، لأن المقصود له، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه .. فلأنها ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فيسجد لتركه في الأول، وأما الصلاة على آله في جلوس التشهد الأخير ... فكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو، أو بعد أن سلم وقصر الفصل.
وأما القنوت وقيامه في اعتدال الثانية من الصبح والركعة الأخيرة من وتر نصف رمضان الثاني .. فقياسا لها على ما مر، وترك بعض القنوت كترك كله، قاله الغزالي وغيره، واعترض بأنه إنما يأتي على القول بتين كلماته، والأصح: خلافه، وبه صرح القاضي