للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضعف النية ويحوج إلى الجبر، واعترضه الإمام بما لو شك في قضاء الفائتة فأعادها، وأجيب بأن النية فيها لم تتردد في باطل، بخلاف هذا.

والأصل في ذلك: خبر مسلم: (إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم أصلى ثلاثاً أم أربعاً .. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً .. شفعن له صلاته) أي: ردتها السجدتان إلى الأربع، فلو شك في ركعة أثالثة هى أم رابعة، فزال شكه فيها .. لم يسجد، لأن ما فعله حال الشك أصلي بكل تقدير، فلا تردد في أصالته، أو فيما بعدها .. سجد، لفعله حال الشك زائد بتقدير.

ولو شك في تشهد أهو الأولي أم الأخير: فإن زال شكه بعد تشهده .. سجد، لفعله زائد بتقدير، أو فيه .. فلا.

وخرج بقوله: (قبل السلام) شكه في ترك فرض بعد السلام .. فإنه لا يؤثر وإن قصر الفصل، لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام، ولأنه لو أثر .. لعسر الأمر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس، ومقتضاه: أن الشك في الشرط لا يؤثر، وهو ما حكاه في (المجموع) بالنسبة إلى الطهر عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما، لكنه جزم قبل حكايته له في أخر (باب الشك في نجاسة الماء) بأنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر، بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة، بخلافه في الطهر، فإنه شاك في الانعقاد والأصل عدمه، قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعني ما قلته، فقالوا: إذا جدد الوضوء ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين .. لزمه إعادة الصلاة، لجواز كونه ترك المسح من الأول، ولم يقولوا: إنه شك بعد الصلاة. انتهى.

قال في (الخادم): وهو فرق حسن، لكنه المنقول: عدم الإعادة مطلقا، وعلله بالمشقة، وهو الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص: أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا، أم لا؟ لا تلزمه الإعادة للطواف.

وفي (فتاوى القفال): أن من شك في نجاسة على ثوبه هل كانت في الصلاة؟ فهي صحيحة.

<<  <   >  >>