واستثني في (الروضة) كـ (أصلها) ما إذا تبين له حدث الإمام .. فلا يلحقه سهوه، وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود .. فلا يتابعه فيه، فلو لم يتيقن .. تابعه، بخلاف ما لو قام إلى خامسة .. لا يتابعه حملا على تركه ركنا، لأنه وإن تحقق تركه ركنا .. لم تجز متابعته، إتمامه الصلاة يقينا، بل لو كان على المأموم ركعة .. لم يتبعه فيها، ذكره في (الروضة).
وشمل كلام المصنف: ما لو سها قبل اقتدائه به .. فإنه يسجد معه، للمتابعة، ثم يسجد أيضا في آخر صلاته، لأنه محل سجود السهو، وما لو اقتدي به بعد انفراده مسبوق آخر وبهذا ثالث ... فكل يسجد للمتابعة، ثم في آخر صلاته، وما لو ترك الإمام السجود لسهوه، أو واحده من سجدتيه ... فيسجد المأموم في الأول ويكمل في الثاني، لتطرق الخلل لصلاته، بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة التلاوة لا يأتي المأموم بهما، لأنهما يفعلان خلال الصلاة، فلو انفرد بهما .. لخالف الإمام، وما لو تركه الإمام لرأيه، كحنفي لا يري السجود لترك القنوت .. فيسجد المأموم اعتبارا بعقيدته، وحينئذ فلا فرق بين أن يوافقه المأموم في تركه وأن يأتي به. وألف (يسجدا) للإطلاق.
[الشك قبل السلام في عدد الركعات]
(وشكه قبل السلام في عدد ... لم يعتمد فيه على قول أحد)
(لكن على يقينه، وهو الأقل ... وليأت بالباقي ويسجد للخلل)
أي: وشك المصلي قبل سلامه في عدد من ركعاته أو سجداته .. لم يجز له أن يعتمد فيه على قول أحد وإن كان كثيرا وراقبوه، لما يأتي، ولتردده في فعله كالحاكم الناسي لحكمه، وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم عودة للصلاة في خبر ذي اليدين .. فمحمول على تذكره بعد مراجعته، لكن يعتمد على يقينه وهو الأقل، وليأت بالباقي، ويسجد ندبا سجود السهو، للخلل وهو أن المأتي به إن كان زائدا .. فذاك، وإلا .. فالتردد في أصالته