الأولي: أن سهو المأموم حال قدوته لا يسجد له، لأن غمامه يتحمله عنه كما يتحمل عنه القنوت والجهر والسورة وغيرها، ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمر بالسجود، ولخبر:(الإمام ضمن) رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان.
فلو ظن سلام غمامه فسلم فبان خلافه .. سلم معه ولا سجود، لأن سهوه في حال قدرته، ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير .. قام بعد سلام إمامه وأتي بركعة ولا يسجد، لما مر.
وشمل كلامه: ما لو سها حال تخلفه عن إمامه بعذر كزحام .. فإنه لا يسجد لسهوه، لبقاء حكم القدوة.
وخرج بقوله:(مقتد) سهوه بعد سلام إمامه، كأن سلم المسبوق بسلام إمامه ساهيا أو قبل اقتدائه به، فإنه يسجد له، لعدم اقتدائه به حال سهوه، وإنما لم يتحمله الإمام في الأخيرة كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل اقتدائه، لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه.
ولو شك المسبوق في أدارك الركوع مع إمامه .. لم يحسب له، قال الغزالي: ويسجد للسهو كما لو شك أصلي ثلاثا أم أربعا، قال في (الروضة): وهو ظاهر، ولا يقال: يتحمله الإمام، لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته.
[سهو الإمام يلحق المأموم]
الثانية: أن المأموم يلحقه سهو إمامه، كما يحمل الإمام سهوه، وفيهما خبر:(ليس علي من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام .. فعليه وعلي من خلفه السهو) رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه، فإن سجد إمامه .. لزم متابعته، فإن تركها عامدا عالما بالتحريم ... بطلت