ما فعله حينئذ، حتى لو فعله عامدا ... لم تبطل صلاته، وهذا التفصيل طريقة القفال وجماعة منهم: البغوي، ورجحاه في (الشرحين) و (الروضة)، وجزما به في (المحرر) و (المنهاج)، لكن صدر كلام (الروضة) يقتضي: أن الراجح عند الأصحاب أنه لا يسجد مطلقا، ولأجل ذلك جعل في (التحقيق) هذا التفصيل وجها ضعيفا، وجعل الأظهر: أنه لا يسجد، وقال في (المجموع): إنه الأصح عند جمهور الأصحاب، وصححه في (تصحيح التنبيه)، قال الإسنوي: وبه الفتوى.
ولو تخلف المأموم عن إمامه للتشهد .. بطلت صلاته، لفحش مخالفته، وفارق ما لو قام وحده كما مر، بأنه في تلك اشتغل بفرض وفى هذه بسنة، وما لو ترك إمامه القنوت .. فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولي، بأن في تلك لم يحدث في تخلفه قياما، وهنا أحدث فيه جلوسا.
ولو صلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين: فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وأن وقت الثالثة قد حضر .. لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن علم أنه لم يتشهد ولكن سبق لسانه إلى القراءة .. فله أن يعود إلى التشهد، لأن تعمد القراءة كتعميد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به.
وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد، فإن نسيه وعاد إليه قبل وضع جبهته على مصلاه .. جاز، أو بعده .. فلا، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، وإلا .. فلا.
والألف في قوله:(المقدما) و (حرما) و (أبطلا) للإطلاق، وقوله:(نسئ) بسكون الياء وصبه بنية الوقف.
(ومقتد لسهوه لن يسجدا ... لكن لسهو من به قد اقتدي)