للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو خاف فوات الجماعة .. فقضية كلام الرافعي في (باب الجمعة) أنه يسرع، وبه صرح الفارقي بحثاً، وتبعه ابن أبي عصرون، لكن المنقول خلافه، فقد صرح به أصحاب "الشامل" و"التنمية" و"البحر"، ونقله في "المجموع" عن الأصحاب، ويستحب للأمام انتظار من أحس به في الركوع غير الثاني من الكسوف أو التشهد الأخير بشروط:

أحدها: أن يكون قد دخل محل الصلاة.

ثانيها: ألاّ يبالغ في الانتظار.

ثالثها: ألا يميز بين الداخلين؛ لملازمة، أو دين، أو صداقة، أو استمالة.

رابعها: أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى؛ للإعانة على إدراك الركوع في الأولى، وفضل الجماعة في الثانية، ولأنه صلى الله عليه وسلم انتظر في صلاة الخوف؛ للحاجة وهي موجودة هنا فيما ذكر.

وحيث فقد شرط منها .. كره الانتظار ولم تبطل الصلاة على المذهب، والمبالغة في الانتظار: أن يشق به على الحاضرين، وضبط الإمام المشقة بما يظهر أثره لو وزع على كل الصلاة.

قال في "المجموع": إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة .. ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة، وإدراك الصف الأول أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة.

[أعذار الجمعة والجماعة]

(وعذر تركها وجمعة: مطر ... ووحل وشدة البرد وحر)

(ومرض وعطش وجوع ... قد ظهر أو غلب الهجوع)

(مع أتساع وقتها وعري ... وأكل ذي الريح الكريه ني)

(إن لم يزل في بيته فليقعد ... ولا تصح قدوة بمقتدى)

<<  <   >  >>