الحاكم، وقال في كل منهما: إسناده صحيح على شرط الشيخان.
وعلى هذا: فلو أدرك ركوع الثانية المحسوب للإمام واطمئن قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع .. أدرك الجمعة، فيصلي ركعة أخري جهرا، فإن أدرك الإمام بعد ركوعها .. نوى الجمعة تبعا للإمام وأتمها ظهرا أربعة.
وخرج بـ (الجمعة): غيرها، فتدرك الجمعة فيها بجزء منها وإن قل ما لم يسلم، لكن فضيلتها دون فضيلة من يتركها من أولها، إذ لو لم تحصل بذلك .. لمنع من الاقتداء، لأنها حينئذ تكون زيادة بلا فائدة، ومتى فارق الإمام .. فاتته فضيلة الجماعة إلا إذا فارقه بعذر وألف (تعطلا) للإطلاق.
[فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام]
(والفضل في تكبيرة الإحرام ... بالاشتغال عقب الإمام)
أى: والفضل في تكبيرة الإحرام يحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه أى: بشرط حضوره تكبيرة الإمام، غذ الغائب عن تحرمه والشاهد له من غير تعقب إحرامه له .. لا يسميان مدركين له.
والأصل فيه: خبر: (إنما جعل الإمام .. ليؤتم به، فإذا كبر .. فكبروا) رواه الشيخان، وخبر:(من صلي أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولي كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق) رواه الترمذي منقطعا، وقيد في (المجموع) ذلك بأن يكون بغير وسوسه ظاهرة، وإلا .. فلا يدرك الفضل، وهذا نظير قولهم: إن الوسوسة في القراءة غير عذر في التخلف بتمام ركنين فعليين، لطول زمنها.
ولا يسرع الساعي إلى الجماعة وإن خاف فوات فضيلة التحرم، لخبر (الصحيحين): (إذا أقيمت الصلاة .. فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم .. فصلوا، وما فاتكم .. فأتموا).