للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القريب أو الخالي إمامه عما ذكر .. أفضل، لتكثر الجماعة بالمسجد في الأول، وليأمن الخيانة في الثني، وفي معني الفاسق: كل من يكره الاقتداء به، كولد الزنا والتمتام واللاحن لحنا لا يغير المعني، فإن لم تحصل الجماعة إلا بفاسق أو نحوه .. فالصلاة معه أفضل، كذا ذكره الدميري رحمه الله تعالى، وقال السبكى: إن كلامهم يشعر به. انتهى، وهو وجه حكاه المحاملي وغيره.

لكن الذي في (البحر): أن صلاته منفردا أفضل، ونقله في (الروضة) كـ (أصلها) عن أبي إسحاق المروزي، لكن في مسألة الحنفي فقط، ومثلها البقية، بل أولي.

والجمع القليل في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجمع الكثير في غيرها، بل الانفراد فيها أفضل كما قاله المتولي.

وأفتى الغزالي بأن الانفراد أفضل فيما لو كان لو صلى منفردا .. خشع، ولو صلي في جماعة .. لم يخشع، ونقل في (الخادم) عن ابن عبد السلام موافقته، ثم صوب خلافه.

قال في (البحر): ولو تساوت جماعة مسجدي الجوار .. قدم مات يسمع نداءه، ثم الأقرب، ثم يتخير. انتهى، وهذا جري على الغالب، فلو فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها .. قدم الأقرب.

[بما تدرك الجمعة]

الثانية: تدرك الجمعة بركعة مع الإمام لا بما دونها، لخبر: (من أدرك ركعة من الصلاة .. فقد أدركها) رواه الشيخان، ولخبر: "من أدرك من الجمعة ركعة .. فليصل إليها أخرى" وخبر " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة .. فقد أدرك الصلاة" رواهما

<<  <   >  >>