وأما النساء .. فالجماعة لهن في بيوتهن أفضل مناه في المساجد وغيرها، بل يكره حضور الشابة والكبيرة المشتهاة، ويكره للزوج والولي تمكينها منه، لما في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها: (لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي ما أحدث النساء .. لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل)، وأما خبر مسلم:(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) .. فمحمول على عجوز لا تشتهي، فإنه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن المفسدة، لخبر مسلم:(إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد .. فأذنوا لهن)، وخبر (الصحيحين): (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى مسجد .. فلا يمنعها).
وإذا أرادت المرأة الحضور .. كره لها الطيب وفاخر الثياب، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد ووجدت شروط الحضور .. حرم المنع، وإمامة رجل لهن بغير خلوه محرمة .. أفضل من إمامة امرأة.
(وكثرة الجمع استحب حيث لا ... بالقرب منه مسجد تعطلا)
(أو فسق الإمام أو ذو بدعة ... وجمعة يدركها بركعة)
فيهما مسألتان:
[كثرة الجماعة أفضل وما يستثني منه]
الأولي: كثرة الجمع أفضل من قلته، لخبر:(صلاة الرجل مع الرجل .. أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين .. أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر .. فهو أحب إلى الله) رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره، إلا إذا تعطل مسجد قريب منه عن الجماعة بغيبته، لكونه إمام أو يحضر الناس بحضوره، أو كان إمام الكثير فاسقا أو مبتدعا كرافضي، أو مخالفا في بعض الأركان والشروط، فإن الجماعة في الجمع القليل في المسجد