وإنما يعذر المكلف في تأخير الصلاة مع اتساع وقتها، فإن ضاق عنها .. بدأ بها؛ لأن إخراج بعضها عنه حرام.
التاسع: العري؛ بألاّ يجد ثوباً يليق به؛ كأن وجد الفقيه قباء، أو لم يجد ما يستر به رأسه وإن وجد ساتر العورة، وكذا لو لم يجد ما يلبسه في رجله وليس عادته الحفاء؛ للمشقة، فإن اعتاد سترها فقط؛ كبعض أطراف الحجاز والسراة واليمن .. فليس بعذر.
العاشر: أكل كريه الرائحة؛ كثوم وبصل وفجل بشرط كونه نيئاً، وعدم زواله بالغسل والمعالجة، فليقعد في بيته حينئذ؛ والأصل في ذلك: خبر "الصحيحين": "من أكل بصلاً أو ثوماً أو كراتاً .. فلا يقربن مسجدنا- وفي رواية: المساجد- فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم"، زاد "البخاري": قال جابر: (ما أراه يعني إلا نيئة)، وزاد الطبراني:"أو فجلاً".
قال في "المهمات": ويؤخذ منه: سقوطها بالبخر والصنان المستحكم بطريق الاولى.
وخرج بـ (النيء): المطبوخ؛ لزوال ريحه، و (نيّ) بالمد والهمز، لكن الأنسب هنا قصره وإبدال همزته ياء وإدماغها فيما قبلها.
ومن الأعذار: أن يرجو من عليه عقوبة تقبل العفو؛ كقصاصٍ وحد قذف العفو عنه بتغييبه، والخوف على نفس أو مال، وخوف المعسر من غريمه إن عسر عليه إثبات إعساره، والخوف من الانقطاع عن رفقته، واشتغاله بالتمريض؛ وهو تعهد المريض الذي لا متعهد له، أو اشتغل متعهده بشراء الأدوية ونحوها قريبا كان أو أجنبياً، وحضور نحو قريب محتضر أو يأنس به، والريح الشديدة بالليل دون النهار، ونشد ضالة يرجوها، واسترداد مال مغصوب، وزلزلة، وسمن مفرط، وجذام وبرص.
قال الإسنوي: إنما يتجه جعل هذه الأمور أعذاراً لمن يتأتى له إقامة الجماعة في البيت، وإلا .. لم يسقط عنه طلبها؛ لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا: إنها سنة.
قال في "المجموع": ومعنى كونها أعذاراً: سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة، لا حصول فضلها، ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم: سأل أعمى النبيَّ