صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته؛ لكونه لا قائد له فرخص له، فلما ولى .. دعاه، فقال:"هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال:"فأجب": بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفرداً تلحقه بفضيلة من صلى جماعة فقيل: لا.
وهذا كما قال السبكي ظاهر فيمن لم يكن يلازمها، وإلا .. فيحصل له فضلها؛ ففي "البخاري": "إذا مرض العبد أو سافر .. كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً"، وقد نقل في "الكفاية" عن"تلخيص الروياني" وأقره حصولها إذا كان ناوياً الجماعة لولا العذر، ونقله في "البحر" عن القفال، وجزم به الماوردي ومجلي وغيرهما.
وحمل بعضهم كلام "المجموع" على متعاطي السبب؛ كأكل بصل وثوم، وكون خبزه في الفرن، وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض، وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه، بل في أصلها؛ لئلا ينافيه خبر الأعمى.
[عدم صحة القدوة بمقتد]
الثانية: لا تصح قدوة بمقتد حال اقتدائه، ولا بمن شك في كونه مقتدياً؛ كأن رأى رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام؛ إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية، وما في "الصحيحين": (من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم) .. محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير؛ كما في "الصحيحين" أيضاً، وقد روى البهيقي وغيره:(أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر رضي الله عنه).
قال في "المجموع": إن صح هذا .. كان ذلك مرتين؛ أجاب به الشافعي والأصحاب.
ولو ظن كل من مصليين أنه مأموم .. لم تصح؛ لأن كلاَّ مقتد بمن يقصد الاقتداء به، أو