للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إمام .. صحت، أو شكا .. فلا، أو أحدهما .. صحت للظانِّ أنه إمام دون غيره، وهذا من المواضع التي فرق الفقهاء فيها بين الظن والشك، قال في "الكفاية": والبطلان بمجرد الشك؛ بناء على طريق العراقيين، أما على طريق المراوزة .. ففيه التفصيل في الشك في النية.

[لا تصح القدوة بمن تلزمه الإعادة أو قام إلى زيادة]

(ولا بمن تلزمه إعادة ... ولا بمن قام إلى زيادة)

أي: لا تصح قدوة تلزمه إعادة لصلاته وإن كانت صحيحة؛ كفاقد الطهورين، والمتيمم لشدة البرد، والمقيم المتيمم لفقد الماء ولو كان المقتدي مثله؛ إذ هي لحق الوقت لا للاعتداد بها.

ولا تصح قدوة بمن قام لإلى زيادة على صلاته؛ كخامسة من عالم بسهوه بأن يتابعه فيها؛ لتلاعبه، فلو قام إمامه إليها .. فارقه أو انتظره، وقيل: لا يجوز له انتظاره، أما إذا اقتدى به وتابعه فيها جاهلاً بها .. فتحسب له تلك الركعة إن بقي عليه شيء؛ لعذره وإن لم تحسب للإمام، فإذا سلم الإمام .. تدارك باقي صلاته حتى في الجمعة، فيضيف إليها أخرى؛ كما لو بان إمامه محدثاً، بل أولى.

[شروط القدوة]

(والشرط: علمه بأفعال الإمام ... برؤية أو سمع تابع الإمام)

(وليقترب منه بغير المسجد ... ودون حائل إذا لم يزد)

(على ثلاث مئةٍ من الذراع ... ولم يحل نهر وطرق وتلاع)

أي: للقدوة شروط:

الأول: علم المأمور بأفعال إمامه؛ ليتمكن من متابعته، والمراد ب (العلم): ما يشمل الظن، ويحصل علمه برؤية له من أمامه أو يمينه أو يساره، أو للصف الذي خلفه، أو لأحد الصفوف المقتدين به، أو لبعض صف، او سمع صوت الإمام، أو صوت المبلغ الثقة خلفه وإن لم يكن مصلياً، أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم، أو بصير أصم في ظلمة أو نحوها.

<<  <   >  >>