للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر؛ كالاشتغال بالسورة أو التسبيحات بركنين فعليين وإن لم يكونا طويلين .. بطلت لا بأقل منهما، والتخلف بركنين: أن يتمهما الإمام والمأموم فيما قبلهما؛ كما لو ركع واعتدل، ثم هوى إلى السجود والمأموم قائم: فإن كان لعذر؛ كإبطاء قراءة لعجز لا لوسوسة، واشتغال باستفتاح .. لزمه إتمام (الفاتحة) ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة، فإن سبقه به .. وافقه فيما هو فيه وفعل ما فاته بعد سلام إمامه هذا كله في الموافق.

أما مسبوق ركع الإمام في (فاتحته) .. فالأصح: أنه إن لم يشتغل بافتتاح وتعوذ .. تابعه وأجزأه، فإن تخلف لإتمامها وفاته الركوع .. بطلت ركعته، وإن اشتغل بافتتاح أو تعوذ .. لزمه قراءة بقدره، فإن لم يدرك الإمام في الركوع .. فاتته الركعة ولا يركع، بل يتابعه، وإن سبقه بركن .. لم تبطل، أو بركنين بأن فرغ منهما وإقامة قبلهما .. بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً بالتحريم، وإلا .. فركعته، وسيأتي في كلام المصنف الإشارة إلى هذا.

الشرط السابع: نية الاقتداء أو الائتمام أو الجماعة، كما سيأتي في كلام المصنف.

[الصلاة خلف العبد والصبي والفاسق]

(يؤم عبد وصبي يعقل ... وفاسق لكن سواهم أفضل)

أي: يؤم عبد بحر وإن لم يأذن له سيده، وصبي مميز ببالغ، وفاسق بعدل؛ للاعتداد بصلاتهم، ولخبر البخاري: (أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان)، و (أن عمرو بن سلمة- بكسر اللام- كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين)، ولخبر البخاري: (أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج)، قال الشافعي رضي الله عنه: وكفى به فاسقاً، ولخبر الدارقطني: "صلوا خلف كل بر وفاجر"، وفي

<<  <   >  >>