وإن كانا في مسجد .. صح الاقتداء وإن بعدت مسافته واختلفت أبنيته؛ كبئر وسطح ومنارة بشرط أن تكون أبوابها نافذة وإن أغلقت؛ لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه .. مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، أما إذا لم تنفذ أبوابها إليه .. فلا يعد الجامع لها مسجداً واحداً، والمساجد المتلاصقة المتنافذة كالمسجد الواحد، ورحبة المسجد منه.
الثالث: ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف؛ لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ولخبر "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، والاعتبار بالعقب للقائم، وبالإلية للقاعد، وبالجنب للمضطجع.
ويستحب أن يقف الذكر عن يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلاً، فإن جاء آخر .. أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام، أو يتأخران حالة القيام وهو أفضل إن أمكن، وأن يصطف الذكران خلفه، وإن أم امرأة .. وقفت خلفه، وكذا النساء، أو رجلاً وامرأة .. وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، أو رجلين وامرأة .. وقفا خلفه وهي خلفهما، أو رجلاً وامرأة وخنثى .. اصطفا وتخلف الرجل قليلاً، ووقف الخنثى خلفهما والمرأة خلفه، فإن كثروا .. فالرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.
الرابع: توافق الصلاتين في الأفعال الظاهرة، فلا تصح المكتوبة خلف الجنازة أو الكسوف ولا العكس، ويصح نحو الظهر خلف من يصلي الصبح أو المغرب، وله مفارقته عند القنوت والتشهد، ويصح الصبح خلف من يصلي نحو الظهر، ثم الأفضل أن ينتظره ليسلم معه، فلو صلى المغرب خلف من يصلي نحو الظهر .. لزمه أن يفارقه عند قيامه للرابعة ويتشهد ويسلم، وتصح العشاء خلف من يصلي التراويح والأولى أن يتمها منفرداً، فإن اقتدى به ثانياً .. جاز.
الخامس: الموافقة، فإن ترك الإمام فرضاً .. لم يتابعه، أو سنة .. أتى بها إن لم يفحش تخلفه لها؛ كجلسة الاستراحة، وقنوت يدرك معه السجدة الأولى.
السادس: المتابعة في أفعال الصلاة، فينبغي ألا يسبقه بالفعل، ولا يقارنه فيه، ولا يتأخر إلى فراغه منه، فإن قارنه .. لم تبطل وكره وفاته فضل الجماعة إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها، أو شك في أثنائها، أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أو لا، أو ظن التأخر فبان خلافه .. لم تنعقد.