والقريتان المتصلتان .. يشترط مجاوزتهما لا المنفصلتان، خلافاً لابن سريج في المتقاربتين.
أومن الصحراء .. فمجاوزة بقعة رحله، أو من خيام .. فمجاوزة حلته، وضابطها: أن يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد، ويستعير بعضهم من بعض وإن تفرقت منازلهم، ومنها: مرافقها كمطرح رماد، وملعب صبيان، وناد، وعطن، وماء، ومحتطب، إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين، والحلتان كالقريتين.
أو من وادٍ سافر في عرضه .. فمجاوزة العرض، إلا أن تفرط سعته .. فيشترط مجاوزة ما يعد من منزله أو من حلة هو فيها؛ كما لو سافر من طوله.
أو من ربوة .. فأن يهبط، أو وهدة .. فأن يصعد إن اعتدلتا، وإلا .. فما يعد من منزله، أو من حلة هو فيها.
[ترخص المسافر في السفر المباح]
وإنما يترخص المسافر في السفر المباح؛ أي: الجائز وإن عصى فيه، واجباً كان؛ كحجة الإسلام والجهاد، أو مندوباً؛ كزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مباحاً؛ كالتجارة، أو مكروهاً؛ كسفر من تلزمه الجمعة ليلتها، أو خلاف الأولى؛ فلا يترخص العاصي بسفره؛ كأن هرب رقيق من سيده، أو زوجة من زوجها، أو غريم موسر من غريمه، أو سافر ليسرق أو يزني، أو يقتل بريئاً، أو يأخذ المكوس؛ فلا يترخص بقصر ولا جمع ولا إفطار، ولا تنفل على راحلة، ولا مسح الخف ثلاثاً، ولا سقوط جمعة، ولا أكل ميتة ونحوها؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وقوله:(حتى آبا) أي: يترخص بالقصر ونحوه حتى رجع إلى مكان شرط مجاوزته ابتداء؛ من سور أو عمران أو غير ذلك، فينقطع ترخصه بعودة إلى وطنه وإن نوى أنه إذا رجع إليه .. خرج في الحال على المذهب، وبوصوله لموضع عزم أن يقيم به مدة تمنع الترخص، وبنية إقامة أربعة أيام بموضع وإن لم يصلح لها، ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الأصح، ولو أقام بمكان بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت .. ترخص ثمانية عشر يوماً في الأظهر.