للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقبله .. يجعل الأولى قضاء؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها.

قال صاحب "التعليقة": وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير، بل شرط دوامه إلى تمامهما؛ لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية، فيحصل الجمع، وأما وقت العصر .. فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا .. جاز أن ينصرف إليه؛ لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف إلى غيره؛ لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل.

وقوله: (جا) و (الولا) بالقصر للوزن، وألف (تيمما) للإطلاق.

[أفضلية التقديم والتأخير بحسب الأرفق]

(والجمع بالتقديم والتأخير ... بحسب الأرفق للمعذور)

أي: والجمع الفاضل بالتقديم والتأخير كائن بحسب الأرفق للمسافر، فإن كان سائراً وقت الأولى .. فتأخيرها أفضل، وإن لم يكن سائراً وقت الأولى .. فتقديمها أفضل؛ لما مر في الأحاديث السابقة.

قال بعضهم: وسكتوا عما إذا كان سائراً فيهما .. فيحتمل أن التقديم أفضل؛ رعاية لفضيلة أول الوقت، ويحتمل- وهو ظاهر كلام كثير- عكسه؛ لظاهر الأخبار السابقة، ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه.

[حكم الجمع بالمرض]

(في مرضٍ قول حكي وقوي ... واختاره حمد ويحيى النووي)

أي: أنه يجوز الجمع تقديماً وتأخيراً بالمرض في قول حكي وقوي بما في "صحيح مسلم" عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ)، وفي

<<  <   >  >>