شرع في الأولى بالبلد فسارت السفينة فنوى الجمع، وقد نقله في "المجموع" عن المتولي وأقره.
وثانيها: الترتيب بين الصلاتين وهو تقديم الظهر على العصر، والمغرب على العشاء؛ لأنه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولأن الوقت لها والثانية تبع، فلو صلى الثانية قبل الأولى .. لم تصح، أو الأولى قبل الثانية وبان فسادها .. فسدت الثانية أيضاً؛ لانتفاء الترتيب.
وثالثها: الولاء بينهما؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين بنمرة .. والى بينهما، وترك الرواتب، وأقام الصلاة بينهما، رواه الشيخان، ولولا اشتراط الولاء .. لما ترك الرواتب، وإن تيمم للثانية أو أقام لها أو صلاها بعد بأن طلب الماء ولم يطل الفصل عرفاً .. فالولاء حاصل، أما الإقامة .. فللخبر السابق، وأما التيمم والطلب .. فلأن كلا منهما فصلٌ يسير لمصلحة الصلاة كالإقامة، بل أولى؛ لأنه شرط دونها، بخلاف ما إذا طال الفصل ولو بعذر كسهوٍ وإغماءٍ.
ولو جمع تأخيراً .. لم تجب نية الجمع والترتيب والولاء، ولكن تستحب، ويجب كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه .. كانت أداءً، وإلا .. فيعصي وتكون قضاءً، نقله في "الروضة" كـ"أصلها" عن الأصحاب، وفي "المجموع" و"شرح مسلم" عنهم: بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين؛ إذ المراد بالأداء في "الروضة": الأداء الحقيقي؛ بأن يؤتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، لكن جرى جماعة من المتأخرين على ما اقتضاه كلام "الروضة" و"أصلها" في الاكتفاء بقدر ركعة.
ولو جمع تقديماً فصار قبل الشروع في الثانية مقيماً .. بطل الجمع، أو في الثانية وبعدها .. فلا في الأصح؛ لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، أو تأخيراً فأقام بعد فراغها .. لم يضر،