فإن صلى مغرباً .. فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة؛ وهو أفضل من عكسه الجائز أيضاً في الأظهر؛ لأن السابقة أحق بالتفضيل، ولسلامته من التطويل في عكسه؛ بزيادة التشهد في أولى الثانية، وينتظر في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح؛ لأنه محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول.
أو رباعية .. فبكل ركعتين.
ولو صلى بكل فرقة ركعة .. صحت صلاة الجميع في الأظهر، وتجوز في هذه الحالة صلاة بطن نخل؛ وهي أن يجعل الإمام الناس فرقتين: فرقة في وجه العدو، وفرقة ينحاز بها بحيث لا يبلغها سهام العدو ويصلي بها جميع الصلاة، سواء أكانت ركعتين أم ثلاثاً أم ثلاثاً أو أربعاً، فإذا سلم بها .. ذهبت إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فيصليها بهم مرة ثانية، وهذه الصلاة وإن جازت في غير الخوف .. ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة، لكن صلاة ذات الرقاع أفضل منها في الأصح؛ لسلامتها عما في هذه من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه، ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين.
ثانيها: أن يكون عدونا في جهة القبلة، ولا حائل دونهم وفي المسلمين كثرة، فيصفهم الإمام صفين، ثم يحرم بالجميع ويقرأ ويركع ويعتدل بهم، فإذا سجد .. سجد معه صف سجدتيه وحرس الصف الآخر، فإذا قاموا .. سجد من حرس ولحقوه، وقرأ وركع واعتدل بالجميع، فإذا سجد .. سجد معه من حرس أولاً وحرس الآخرون، فإذا جلس .. سجد من حرس وتشهد بالجميع وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، رواها مسلم ذاكراً فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى، والثاني في الثانية.
وعبارة المصنف ككثير صادقة بذلك وبعكسه، وهو جائز أيضاً.
ويجوز فيه أيضاً: أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني وبتأخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم؛ بأن يكون كل من المتقدم والمتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين، وهل هذا التقدم والتأخر أفضل، أو ملازمة كل واحد مكانه أفضل؟ وجهان، والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور، ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس صفان.
ولو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة، ودام غيرهما على المتابعة .. جاز، وكذا فرقة في الأصح.