رضى الله عنها:(أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته)، والترمذي عن سمرة قال:(صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتاً) وقال: حسن صحيح .. قال في "المجموع": يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر، وقد ذكر ابن حبان في كتابه "الثقات": أن القمر خسف في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف، وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر، وقال في "الكفاية": حكاه عنه عبد الحق ولم يعترضه.
[استحباب خطبتين بعدها]
الرابعة: يسن بعدها خطبتان؛ للاتباع، رواه الشيخان، كالجمعة؛ أي: كخطبتي الجمعة في أركانهما وفي الإسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويندب أن يحث الناس فيهما على التوبة والخير، ويحرضهم على الإعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار، ويخطب إمام المسافرين، ولا يخطب المنفرد ولا إمامة النساء، ولو قامت واحدة ووعظتهن .. فلا بأس.
وأفهم كلامه كغيره: أنه لا تجزئ خطبة واحدة، وهو كذلك.
[اجتماع الكسوف مع فرض عيني واتسع الوقت]
الخامسة: لو اجتمع كسوف وفرض عيني من جمعة أو غيرها واتسع وقته لفعله بعد صلاة الكسوف- وهذا معنى قوله:(بوقت وسعه) أي: وسع الوقت الفرض- قدم أنت الكسوف عليه ندباً؛ لخوف فواته بالانجلاء، ولأنه لا يقضى.
قال الشافعي رضى الله تعالى عنه في "الأم": وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة .. خففها؛ فقرأ بـ (الفاتحة) و (قل هو الله أحد) وما أشبهها، ثم يخطب الجمعة متعرضاً للكسوف، كما