أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة، ثم يصلى الجمعة، ولا يحتاج إلي أربع خطب، ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة، ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معاً؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل، بخلاف العيد والكسوف؛ فإنه يقصدهما بالخطبتين؛ لأنهما سنتان.
قال النووي في "مجموعه": وفيه نظر؛ لأن السنتين إذا لم تتداخلا .. لا تصح نيتهما بفعل واحد؛ كسنة الصبح والضحى، بخلاف سنة الصبح والتحية.
قال السبكي: وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة؛ لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة.
وخرج بقوله:(بوقت وسعه): ما لو خيف فوت الفرض؛ فإنه يقدمه وجوباً لتعينه ولضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم يصلى الكسوف ثم يخطب لها، فلو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة .. قدمت صلاة الجنازة وإن خيف فوات غيرها؛ لما يخشى من تغير الميت بتأخيرها، ولأنها فرض كفاية، ولأن فيها حق الله تعالى وحق الآدمي، وإن اجتمع فرض وجنازة ولم يضق وقته .. قدمت الجنازة، وإن ضاق .. قدم، ولو اجتمع خسوف ووتر .. قدمت صلاة الخسوف وإن خيف فوات الوتر؛ لأنها آكد.