التغطية بعود حط فوقه الآنية؛ فإنها تكفي في تحصيل سنة التغطية؛ لخبر "الصحيحين" عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء"، وفي رواية لهما:"خمِّر آنيتك، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه عوداً"، قال الأئمة: وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدهما: ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن الشيطان لا يحُلُّ سقاء، ولا يكشف إناء".
ثانيها: ما جاء في رواية لمسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فإن في السنة ليلةً ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء .. إلا نزل فيه من ذلك الوباء".
قال الليث بن سعد أحد رواته في "مسلم": فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول.
قال بعض المتأخرين: وهو كيهك.
ثالثها: صيانتها من النجاسة ونحوها، وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود، فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء، ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الله تعالى؛ فإنه السر الدافع هو اسم الله تعالى مع صدق النية.
ويسن أيضاً: إيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النوم، وإغلاق الباب بعد المغرب، وجمع الصبيان والمواشي.
[ذكر شيء من أحكام الاجتهاد]
(ويتحرى لاشتباه طاهر ... بنجسٍ ولو لأعمى قادر)
(لا الكم، والبول، وميتةٍ، وما ... وردٍ، وخمرٍ، در أُتنٍ، محرما)
ذكر شيئاً من أحكام الاجتهاد، وهو والتحري والتأخِّي: بذل المجهود في طلب المقصود. وفي كلامه مسألتان: