للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصل عدم الوجوب في المتولد المذكور بشرط حول؛ أي: مضيه في ملكه؛ لخبر أبي داوود وغيره: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، لكن ما نتج من نصاب .. يزكى بحوله؛ بأن وجد فيه في ملك شخص ملكه بسبب ملك أصله؛ كمئة شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان، وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج.

وقيل: يشترط بقاء شيء من الأمهات ولو واحدة، والأصل في ذلك: ما روى مالك رحمه الله تعالى في "الموطأ" عن عمر رضى الله عنه: أنه قال لساعيه: (اعتد عليهم بالسخلة) وهو اسم يقع على الذكر والأنثى، ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء، والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول وإن ماتت فيه.

ولو زال ملكه في الحول ثم عاد، أو بادل بمثله .. استأنف الحول؛ لانقطاع الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة، والفرار منها مكروه، وقيل: حرام.

ونصاب كما سيأتي، واستيام لها من مالكه أو ممن يخلفه شرعاً كوكيل وولي على ما يأتي بيانه، والأصل في ذلك: ما يأتي في خبر البخاري: "وفي صدقة الغنم في سائمتها .. " إلي آخره، دل مفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر، وفي خبر أبي داوود وغيره: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون"، قال الحاكم: صحيح الإسناد، واختصت بالسائمة؛ لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح.

قال في "الروضة": لو أسيمت في كلأ مملوك .. فهل هي سائمة، أو معلوفة؟ وجهان في "البيان" انتهى، ورجع منهما السبكي: أنها سائمة إن لم يكن له قيمة، أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، وإلا .. فمعلومة، ورجح منها الشيخ جلال الدين البلقيني: أنها معلوفة؛ لوجود المؤنة.

وقال القاضي أبو الطيب: لو أسامها في أرضه الخراجية .. وجبت الزكاة.

وقال القفال: لو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها فيه .. فسائمة، فلو جزه وأطعمها إياه في

<<  <   >  >>