المرعى أو البلد .. فمعلوفة، ولو رعاها ورقاً تناثر .. فسائمة، فلو جمعه وقدمه لها .. فمعلوفة.
ونقل في "المهمات" كلام القفال واستحسنه وقال: ينبغي الأخذ به. انتهى، ويمكن حمله على كلام السبكي.
فإن علفت معظم الحول ليلاً ونهاراً .. فلا زكاة فيها، وإلا .. فالأصح: إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم .. وجبت زكاتها، وإلا .. فلا تجب، ولو أسامها الغاصب أو المشترى شراء فاسداً, أو سامت بنفسها، أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل في حرث أو نضح ونحوه .. فلا زكاة في الأصح.
[زكاة الذهب والفضة]
وقوله:(وذهب وفضة) أي: مضروباً كان أو غير مضروب؛ كالتبر والقراضة والسبائك، فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت؛ لعدم ورودها فيها، والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها: إلا إذا كان يوم القيامة .. صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره، كلما بردت .. أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" رواه مسلم.
وقوله:(غير حلى جاز) أي: أبيح استعماله فلا زكاة فيه؛ لحاجة الانتفاع بعينه، ولأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر، ولأن زكاة النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في ذاتهما، وصح عن ابن عمر: أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب، ولا يخرج زكاته، وصح نحوه عن عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره بخلاف ذلك .. فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرماً أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافاً.
أما الحلي المحرم لعينه كالأواني، أو بالقصد كحلي النساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس؛ كما في السيف والمنطقة .. فتجب زكاته إجماعاً؛ لأن الممنوع منه كالمعدوم، وكذا المكروه