كالضبة الصغيرة للزينة، ويخالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمالاً محرماً أو مكروهاً؛ لتعلق الزكاة بعين النقد.
وقوله:(ولو أوجر للمستعمل) أي: لمن يحل له استعماله بلا كراهة .. فإنه لا زكاة فيه، سواء اتخذه بلا قصد، أو بقصد إجارته، أو إعارته لمن يحل له استعماله؛ لأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام، وإنما التحق بالنامي لتهيؤه للإخراج، وبالصياغة بطل تهيؤه، ويخالف نية كنزه؛ لصرفها هيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة، ويستثنى من كلامه: حلي مباح مات عنه مالكه ولم يعلم به وارثه حتى مضى عليه عام .. فتجب زكاته، فاله في "البحر"، ثم حكى عن والده احتمال وجه إقامة نية مورثه مقام نيته.
ولو انكسر الحلي المباح ولم يحوج انكساره إلى صوغ، بل إلى إصلاح باللحام وقصد إصلاحه .. فلا زكاة فيه في الأصح وإن تعذر استعماله ودارت عليه أحوال؛ لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يعلم بانكساره إلا بعد عام فقصد إصلاحه .. فكذلك؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصداً له، قاله في "الوسيط".
وذكر العام مثال؛ فما فوقه كذلك، فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبراً أو دراهم أو كنزه، أو لم ينو شيئاً، أو أحوج انكساره إلى صوغ وإن نوى صوغه .. فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه ليس مستعملاً ولا معداً للاستعمال.
[زكاة عروض التجارة]
وقوله:(وعرض متجر) أي: تجارة، وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح.
وقوله:(وربح حصلا) أي: من مال المتجر، والأصل في ذلك: ما روى الحاكم بإسنادين وقال: هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته" وهو بفتح الموحدة، وبالزاي يطلق على الثياب المعدة للبيع، وما روى أبو داوود عن سمرة:(أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع).