للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شرط وجوب زكاة النقدين وعروض التجارة]

ثم ذكر شرط وجوب الزكاة في الذهب والفضة وعرض المتجر وربحه بقوله: (بشرط حول ونصاب كملا) أي: كغيرهما، ولعموم خبر أبي داوود وغيره المار: (لا زكاة في مال حنى يحول عليه الحول).

ويعتبر النصاب في التجارة آخر الحول فقط كما سيأتي؛ لأنه وقت الوجوب دون ما عداه؛ لأن الاعتبار فيها بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت؛ لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً، فلو بيع مال التجارة في أثناء الحول بالنقد واشتري به سلعة .. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من حين شرائها.

ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب .. فالأصح: أنه يبتدئ حول ويبطل الأول.

ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب .. زكاهما آخره؛ كما قال في "المجموع": لو كان معه مئة درهم فاشتري عرضاً للتجارة بخمسين منها، فبلغت قيمته في آخر الحول مئة وخمسين .. لزمه زكاة الجميع، ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها؛ لأنها الأصل، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل، ومنه الهبة بثواب، وكذا المهر، وعوض الخلع؛ كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فيهما، يصير مال تجارة بنيتها في الأصح، لا بالهبة المحضة، والاحتطاب، والاسترداد بعيب؛ كأن باع عرض قنية بما وجد به عيباً فرده واسترد عرضه؛ فالمكسوب بما ذكر ونحوه؛ كالاحتشاش والاصطياد والإرث ورد العرض بعيب .. لا يصير مال تجارة بنيتها؛ لانتفاء المعاوضة عنه.

ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة .. فلا أثر لها.

وإذا ثبت حكم التجارة .. فلا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة.

وإذا ملك عرض التجارة بعين نقد نصاب؛ كأن اشتراه بعين عشرين ديناراً أو مئتي درهم .. فحوله من حين ملك ذلك النقد، بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده؛ ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء، وفرق بين المسألتين: بأن النقد لم يتعين صرفه

<<  <   >  >>