للشراء في الثانية بخلاف الأولى، أو بدون النصاب، أو بعرض قنية .. فمن الشراء، وإن ملكه بنصاب سائمة .. فكذلك على الأصح.
ويضم الربح إلى الأصل في الحول كما علم مما مر إن لم ينض، فلو اشترى عرضاً بمئتي درهم .. فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاث مئة .. زكاها آخره، لا إن صار الكل ناضاً دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب، وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضاً قبل تمامه؛ فيفرد الربح بحوله في الأظهر.
فإذا اشترى عرضاً بمئتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة، وأمسكها إلى تمام الحول، أو اشترى بها عرضاً وهو يساوى ثلاث مئة في آخر الحول .. فيخرج الزكاة عن مئتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرى .. أخرج عن المئة.
ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال .. فهو كبيع عرض بعرض؛ فيضم الربح إلى الأصل.
ولو كان رأس المال دون نصاب؛ كأن اشترى عرضاً بمئة درهم، وباعه بعد ستة أشهر بمئتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء .. زكاهما.
والأصح: أن ولد العرض وثمره .. مال تجارة، وأن حوله حول الأصل.
وواجبها: ربع عشر القيمة؛ كأن ملكه بنقد قوم به وإن كان دون نصاب، أو غير نقد البلد الغالب، أو بعرض قوم بغالب نقد البلد من الدراهم والدنانير، وكذا لو ملكه بنكاح أو خلع، فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ بأحدهما دون الآخر نصاباً .. قوم به، فإن بلغ نصاباً بهما .. فهل يقوم بالأنفع للمستحقين، أو يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما؟ وجهان، صحح في "المنهاج" كـ"أصله" أولهما، وعزاه الإمام للجمهور، وصحح في "الروضة" و"المجموع" ثانيهما؛ تبعاً لنقل الرافعي له عن العراقيين والروياني، قال في "المهمات": وهو ما عليه الأكثر، وبه الفتوى. انتهي.
وإن ملكه بنقد وعرض .. قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب من نقد البلد.