وقوله:(وجنس قوت باختيار طبع من عنب ورطب وزرع) أي: وتجب الزكاة في جنس قوت باختيار طبع الآدمي، وهو من الثمار: الرطب والعنب، ومن الحب: الحنطة والشعير والسلت، والأرز، والعدس والحمص والباقلاء، والدخن والذرة واللوبيا، والماش والهرطمان؛ أي: الجلبان ونحوها؛ لورود بعضها في الأخبار الآتية، وألحق به الباقي، فلا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز، والرمان والتفاح ونحوها قولاً واحداً، ولا في الزيتون والزعفران والورس، والقرطم والعسل من النحل في الجديد.
واحترزوا بقيد (الاختيار) عما يقتات حال الضرورة؛ كحبي الحنظل والغاسول.
ومن الأخبار: ما روى أبو داوود والترمذي وابن حبان عن عاب بن أسيد- بفتح الهمزة- قال:(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً)، وما روى الحاكم- وقال: إسناده صحيح- عن أبي موسى الأشعري: أنه صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" وهذا الحصر إضافي؛ لما روى الحاكم- وقال: صحيح الإسناد- عن معاذ: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والسيل والبعل .. العشر، وفيما سقي بالنضح .. نصف العشر" وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب .. فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و (القضب) بسكون المعجمة: الرطبة بسكون الطاء.
[شروط وجوب الزكاة في المعشرات]
وقوله:(وشرطه النصاب إذ يشتد حب، وزهو في الثمار يبدو) أي: وشرط وجوب الزكاة في المقتات المذكور: النصاب الآتي، وهو خمسة أوسق وقت اشتداد الحب؛ لأنه