حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، وزهو الثمار، وهو بدو صلاحها؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم.
والمراد: أن الزكاة تجب باشتداد الحب وبدو صلاح التمر، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر، واشتداد بعض الحب كاشتداد كله، وبدو الصلاح في بعض الثمر كبدوه في الجميع، فلو اشترى أو ورث نخيلاً مثمرة وبدا الصلاح عنده .. كانت الزكاة عليه، لا على من انتقل الملك عنه.
وليس المرد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد: انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك.
ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب جيداً .. لم يجزه، ولو أخذه الساعي .. لم يقع الموقع.
ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه، وحصاد الحب وتصفيته .. من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة.
والألف في قول المصنف: (أسلما)، و (تمما)، و (حصلا)، و (كملا) للإطلاق، والأحسن جعل ألف (كملا) للتثنية.
[نصاب الإبل]
(في إبل أدنى نصاب الأس ... خمس لها شاة، وكل خمس)
(منها لأربع مع العشرين ضان ... تم له عام، وعنز عامان)
(في الخمس والعشرين بنت للمخاض ... وفي الثلاثين وست: افتراض)
(بنت لبون سنتين استكملت ... ست وأربعون: حقة ثبت)
(وجذعة للفرد مع ستين ... ست وسبعون: ابنتا لبون)
(في الفرد والتسعين: ضعف ألحقه ... والفرد مع عشرين بعد المئة)
(ثلاثة البنات من لبون ... بنت اللبون كل أربعين)
(وحقه لكل خمسين أحسب ... واعف عن الأوقاص بين النصب)
أي: في الإبل أقل نصاب الأس- بضم الهمزة، وهو أولها: خمس وفيها: شاة، فلا