وأما على قول النووي: إن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم .. فهي ثلاث مئة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من، والأصح: أن الاعتبار بالكيل لا الوزن إذا اختلفا، والتقدير بذلك تحديد.
قال القمولي وغيره: وقدر النصاب بإردب مصر: ستة أرادب وربع بجعل القدحين صاعاً؛ كزكاة الفطرة وكفارة اليمين.
وقال السبكي: خمسة أرادب ونصف وثلث، فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعاً تقريباً، فالصاع: قدحان إلا سبعي مد، وكل خمسة عشر مداً سبعة أقداح، وكل خمسة عشر صاعاً ويبة ونصف وربع، فثلاثون صاعاً ثلاث ويبات ونصف، فئلاث مئة صاع خمسة وثلاثون ويبة، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث، فالنصاب على هذا: خمس مئة وستون قدحاً، وعلى الأول: ست مئة.
وقوله:(وزائد جف) أي: أن ما زاد بحسابه، فلا وقص فيه، وأن النصاب يعتبر في حال جفافه بأن يصير تمراً أو زبيباً؛ أي: إن تتمر أو تزبب جيداً، وإلا .. فرطباً وعنباً، ويعتبر الحب مصفى منقي من تبن ونحوه.
وواجب ما سقي بلا مؤنة كأن سقي بالمطر أو ماء القناة، أو بماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة، أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع .. العشر، وما سقي بمؤنة كناضح ودولاب، وما اشتراه أو اتهبه أو غصبه .. نصفه، والفرق: ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأولى.
والأصل في ذلك: خبر البخاري: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً .. العشر، وما سقي بالنضح .. نصف العشر"، وخبر:"فيما سقت الأنهار والغيم .. العشر، وفيما سقي بالسانية .. نصف العشر"، وخبر أبي داوود:"فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا .. العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح .. نصف العشر".