المطر، و (السانية) و (الناضح): اسم للبعير أو البقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر، والأنثى ناضحة.
وما سقي بهما؛ أي: بما لا مؤنة فيه، وبما فيه مئؤنة .. وزع أنت الواجب على سقي المقتات بالنوعين؛ عملاً بواجبهما بحسب النفع؛ أي: باعتبار نشوء الزرع ونمائه، وإنما اعتبر النشوء دون عدد السقيات؛ لأنه المقصود، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر، واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء، وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بما فيه مؤنة .. وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، فإن سقي بهما سواء .. وجب ثلاثة أرباع العشر.
ولو سقي بهما وجهل مقدار كل منهما .. وجب فيه ثلاثة أرباع العشر؛ أخذاً بالأسوء، وسواء في جميع ما ذكر في المسقي بمائين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما، أم أنشأه قاصداً السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر، وقيل في الحال الثاني: يستصحب حكم ما قصده.
ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي؟ صدق المالك؛ لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه، قال في "المجموع": فإن اتهمه الساعي .. حلفه، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق؛ لأن قوله لا يخالف الظاهر.
ولو كان له زرع مسقي بماء السماء، وآخر مسقي بالنضح، ولم يبلغ واحد منهما نصاباً .. ضم أحدهما إلى الآخر؛ لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني.
ولا يكمل في النصاب جنس بجنس، فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا الحنطة إلى الشعير، ويضم النوع إلى النوع كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر؛ لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها .. جاز له إخراج الوسط منها، ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها؛ وهو قوت صنعاء اليمن، والسلت - بضم السين وسكون اللام: جنس مستقل فلا يضم إلى غيره، وقيل: شعير فيضم إليه، وقيل: حنطة فيضم إليها؛ وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع، وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة، فألحق بها في وجه وبه في آخر، والأول قال: اكتسب من تركب الشبهين طبعاً انفرد به وصار أصلاً برأسه.