للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ثلاثة أقل كل صنف ... في غير عامل، وليس يكفي)

(دفع لكافر ولا ممسوس رق ... ولا نصيبين بوصفي مستحق)

(ولا بني هاشم والمطلب ... ولا الغني بمال أو تكسب)

(ومن بإنفاق من الزوج، ومن ... حتماً من القريب مكفي المؤن)

(والنقل من موضع رب الملك ... في فطرة والمال فيما زكي)

(لا يسقط الفرض، وفي التكفير ... يسقط والإيصاء والمنذور)

فيها أربع مسائل:

[أقل ما يجزاء في الزكاة من كل صنف]

الأولى: أقل ما يجزاء في الزكاة: إعطاء ثلاثة من كل صنف إن وجدهم؛ عملاً بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية، وبالقياس عليه فيهما، ومحله كما علم مما مر: إذا قسم المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد، أو انحصروا [و] لم يوف بهم المال، أما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال .. فيجب استيعاب الآحاد إلا العامل؛ فإنه يجوز أن يكون واحداً إذا حصلت الكفاية به؛ لحصول المقصود به، ويجوز أن يستغنى عنه؛ بأن يقسم المالك أو الإمام ولا عامل؛ بأن حمل أصحاب الأموال زكاة أموالهم إلى الإمام.

[من لا يجزاء دفع الزكاة إليهم]

الثانية: أنه لا يكفي دفع شيء من الزكاة لكافر؛ لخبر "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، لكن يجوز أن يكون الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفاراً مستأجرين من سهم العامل، لأن ذلك أجرة لا زكاة؛ ذكره الأذرعي والزركشي وغيرهما.

ولا لممسوس برق ولو مبعضاً إلا المكاتب؛ كما مر.

ولا دفع نصيبين من زكاة واحدة لوصفي مستحق اجتمعا فيه من أوصاف الاستحقاق؛ كفقير

<<  <   >  >>