للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعطيت من سهم ابن السبيل، أو بإذنه .. أعطيت منه مؤنة السفر فقط إن سافرت لحاجته، وإلا .. فكفايتها، ولا تكون عاملة ولا غازية.

والمكفي بنفقة قريب تلزمه نفقته .. لا يعطيه غيره من سهم الفقراء أو المساكين؛ لاستغنائه بالنفقة، ويجوز من غيرهما قطعاً، ولا يعطيه المنفق منهما ويجوز من غيرهما، لا من سهم المؤلفة وإن كان فقيراً، ويعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر فقط.

[نقل الزكاة لا يسقط الفرض]

الثالثة: نقل الزكاة من موضع رب الملك في الفطرة حال وجوبها [و] من موضع المال حال وجوبها، فيما زكي منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره، وإن قربت المسافة .. لا يسقط فرضها؛ لأنه حرام؛ لخبر معاذ، ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها، ولو كان من تلزمه فطرته .. فالعبرة ببلد المؤدى عنه؛ لأن الوجوب بسببه؛ لأنها صدقة البدن، هذا إن نقلها المزكي، فإن نقلها الإمام ولو بنائبه .. سقط الفرض؛ لأن له النقل.

ولو كان له مال ببلدين وكان في تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص؛ كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرون .. فالأصح: جواز إخراج شاة في أحدهما؛ حذراً من التشقيص.

وأهل الخيام الذين لا قرار لهم يصرفون زكاتهم لمن معهم، فإن لم يكن معهم مستحق .. فلأقرب بلد إليهم عند تمام الحول، وإن كان لهم مسكن، وربما ارتحلوا عنه منتجعين ثم عادوا: فإن لم يتميز بعضهم عن بعض في الماء والمرعى .. صرفوه إلى من دون مرحلتين من موضع المال، والصرف إلى من معهم في الإقامة والظعن .. أفضل، وإن تميز .. فالأصح: أن كل حلة كقرية.

[النقل من بلد المال في التكفير يسقط الفرض]

الرابعة: النقل من بلد المال في التكفير .. يسقط الفرض، وكذا في الإيصاء لصنف والمنذور؛ إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلي الزكاة، وكذا لو وقف على صنف، ومحله فيها وفي اللتين قبلها: إذا لم ينص رب المال على بلد.

وقول الناظم: (هاشم) غير منون للوزن، وقوله: (الغني) بسكون الياء؛ إجراء للوصل مجرى الوقف، وقوله: (أو تكسب) بإسقاط الهمزة للوزن.

<<  <   >  >>