للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صدقة التطوع]

(وصدقات النفل في الإسرار ... أولى، وفي قريبه والجار)

(ووقت حاجة وفي شهر الصيام ... وهو بما أحتاج عياله حرام)

(وفاضل الحاجة فيه أجر ... لمن له على اضطرار صبر)

أي: صدقات التطوع سنة؛ لقوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً}، ولخبر: "ما تصدق أحد من كسب طيب .. إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله؛ حتى تكون أعظم من الجبل"، وخبر: "ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره" رواهما مسلم، وخبر: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس" رواه ابن حبان والحاكم وصححاه، وهي في الإسرار- بكسر الهمزة؛ أي: السر- أولى منها في الجهر؛ لقوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات} ولما في "الصحيحين" في خبر السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه من قوله صلى الله عليه وسلم: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه" وهذا بخلاف الزكاة، فإن إظهارها أفضل.

والصدقة في قريبه وإن لزمته نفقته أولى منها في غيره؛ لخبر: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة" رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

والصدقة في الجار أولى منها في غيره؛ لخبر البخاري عن عائشة: قلت: يا رسول الله؛ إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: "إلى أقربهما منك باباً".

والصدقة وقت الحاجة؛ أي: أمامها أولى من غيره؛ لأنه أقرب إلى قضائها وإلى الإجابة.

والصدقة في شهر الصيام أولى منها في غيره؛ لخبر البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم

<<  <   >  >>