للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان أجود ما يكون في رمضان)، وخبر الترمذي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة في رمضان"، ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات فلا يتفرغون لمكاسبهم.

وتتأكد الصدقة أيضاً عند الأمور المهمة، وفي الغزو والحج والكسوف والمرض والسفر، وفي سائر الأوقات الفاضلة؛ كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وفي الأماكن الشريفة؛ كمكة والمدينة وبيت المقدس.

والأولى: أن يبدأ بذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، وألحق بهم الزوجات، ثم بذي رحم غير محرم؛ كأولاد العم والخال، ثم بمحرم الرضاع، ثم المصاهرة، ثم المولى من أعلى، ثم المولى من أسفل الأقرب فالأقرب، ثم جار أقرب، ثم جار أقرب، ثم أبعد.

ويقدم قريب بعدت داره على جار أجنبي، إلا أن يكون خارج البلد .. فيقدم الأجنبي، ويقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة؛ لخبر الدارقطني: "أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح" إذ المراد بـ (الكاشح): العدو كما جزم به الهروي، وليتألف قلبه، ولما فيه من سقوط الرياء وكسر النفس.

ويكره التصدق بالرديء، وبما فيه شبهة، وينبغي ألا يمتنع من الصدقة بالقليل احتقاراً له.

ويسن أن يدفعها بطيب نفس، وأن يتصدق بما يحبه، ويتأكد بالماء، ويحرم المن بها، فإذا من بها .. بطل ثوابها، وتحل لغني وكافر.

قال في "الروضة": ويستحب للغني التنزه عنها، ويكره له التعرض لها، وفي "البيان": يحرم عليه أخذها مظهراً للفاقة، قال: وهو حسن، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة، فوجدوا له دينارين: "كيتان من نار".

قال: وأما سؤالها .. فقال الماوردي وغيره: إن كان محتاجاً .. لم يحرم، وإن كان غنياً بمال أو صنعة .. فحرام وما يأخذه حرام، ومن تصدق بشيء .. كره له أن يتملكه من جهة من

<<  <   >  >>