قال السبكي: وهو متعين، وغسل الفم من النجاسة كالمضمضة.
قال الرافعي: والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة، وجزم به في "الشرح الصغير"، وقال في "المجموع": هو متعين.
[من شروط الصوم انتفاء الوطء عمداً والاستقاءة]
قوله:(والعمد للوطء) أي: وشرط الصوم انتفاء الوطء عمداً؛ فيفطر بالوطء عمداً ولو بغير إنزال بالإجماع؛ ولقوله تعالى:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}، و (الرفق): الجماع؛ فلا يفطر بالوطء ناسياً؛ أي: أو مكرهاً عليه، أو جاهلاً تحريمه بشرطه المار.
قوله:(وباستقاء) أي: تكلف القيء، فيفطر بعمده وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه؛ قوله مفطر لعينه لا لعود شيء منه، بخلاف سهوه؛ كالأكل سهواً، وبخلاف غلبة القيء؛ لخبر:"من ذرعه القيء وهو صائم .. فليس عليه قضاء، ومن استقاء .. فليقض" رواه الترمذي، وحسنه وابن حبان وصححه.
ولو اقتلع نخامة ولفظها .. لم يفطر في الأصح؛ لأن الحاجة إليه مما يتكرر، فيرخص فيه؛ فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم .. فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة على ذلك، فوصلت الجوف .. أفطر في الأصح؛ لتقصيره، ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه، ولم يقدر على مجها وقطعها .. لم يضر.
قال الغزالي: ومخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر.
قال الرافعي: وهو ظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن، والمعجمة تخرج مما يلي الغلصمة، قال: ويشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الحاء من الظاهر أيضاً.
قال النووي: والمختار: أن المهملة أيضاً من الظاهر، وعجيب ضبطه بها، وهي من وسط الحلق، لا بالهاء والهمزة التي كل منهما من أقصاه، وأما المعجمة .. فمن أدناه. انتهى.