"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وفي "ثقات ابن حبان" بإسناد صحيح: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً .. لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل، وإذا كان الشتاء .. لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء).
وخرج بقوله:(مع علم الغروب يفطر): ظنه؛ فلا يسن إسراع الفطر به، ولكنه يجوز، والشك فيه؛ فيحرم به.
ويسن له: السحور؛ لخبر "الصحيحين": "تسحروا، فإن في السحور بركة"، ولفظ الحاكم في "صحيحه": "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل".
و(السحور) بفتح السين: المأكول في السحر، وبضمها: الأكل حينئذ.
قال في "الروضة" كـ"أصلها": ويدخل وقته بنصف الليل، ويحصل بقليل المطعوم وكثيره؛ لخبر ابن حبان في "صحيحه": "تسحروا ولو بجرعة ماء".
ويسن له: تأخير السحور مع علمه ببقاء الليل؛ لخبر الإمام أحمد:"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"، وخرج بـ (علم بقاء الليل): ظنه والشك فيه؛ فالأفضل تركه، قاله في "المجموع".
ويسن له أيضاً: الفطر بالتمر، فإن فقده .. فبالماء؛ لخبر:"إذا كان أحدكم صائماً .. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر .. فعلى الماء؛ فإنه طهور" صححه الترمذي وابن حبان، والحاكم وقال: على شرط الشيخين؛ ولخبر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن .. فعلى تمرات، فإن لم يكن .. حسا حسوات