من ماء) رواه أبو داوود والترمذي، وحسنه، و (الحسو) بالضم: ملء الفم.
وقضيته: تقديم الرطب على التمر، وجرى عليه جماعة، وأن السنة تثليث ما يفطر عليه، وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في "حرملة"، وجماعة من الأصحاب، وهو محمول على كمال السنة، وتعبير جماعة بـ (تمرة): محمود على أصل السنة، قال المحب الطبري: والقصد بذلك ألا يدخل جوفه أولاً ما مسته النار.
ويسن الغسل قبل الفجر لمن أجنب؛ أي: أو انقطع حيضها أو نفاسها ليلاً؛ ليؤدي العبادة من أولها على الطهارة، ولا يفسد بتأخيره الصوم؛ لقوله تعالى:{فالئن بشروهن} الآية؛ ولخبر "الصحيحين": (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم)، زاد مسلم:(ولا يقضي)، وأما خبر البخاري عن أبي هريرة:"من أصبح جنباً .. فلا صوم له" .. فحملوه على من أصبح مجامعاً واستدام الجماع، وقال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في حديث أبي هريرة أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان محرماً في أول الإسلام على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر .. جاز للجنب الصوم إذا أصبح قبل الاغتسال.
ومن سنن الصوم: أن يقول عند فطره: (اللهم؛ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت)، وأن يصون لسانه عن قبيح الكلام؛ كالكذب والغيبة والنميمة والمشاتمة ونحوها؛ لخبر البخاري:"من لم يدع قول الزور والعمل به .. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
وترك الشهوات التي لا تبطل الصوم؛ كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها؛ لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم.
وأن يحترز عن القبلة إن لم تحرك شهوته، وإلا .. فهي حرام.
وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف فيه لاسيما في العشر الأواخر منه؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهور رمضان، إن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان، حتي ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن)، وفي رواية: (وكان يلقاه