في كل ليلة)، ولخبرهما عن ابن عمر:(أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)، وفي رواية للبخاري:(كان يعتكف في كل رمضان).
[مكروهات الصوم]
الثانية: يكره للصائم أشياء، منها: العلك بفتح العين؛ أي: مضغه؛ لأنه يجمع الريق، فإن ابتلعه .. أفطر في وجه، وإن ألقاه .. عطشه.
وكذلك يكره مضغ الخبز وغيره، إلا أن يكون له طفل ليس له من يمضغ له، أو يمضغ التمر ليحنك به المولود؛ فلا يكره للحاجة.
وذوق الطعام أو غيره؛ خوف وصوله إلى حلقه.
والحجامة؛ أي: والفصد؛ لأنهما يضعفانه، وللخروج من الخلاف في الفطر بهما، وأما خبر أبي داوود:"أفطر الحاجم والمحجوم" .. فأجابوا عنه: بأنه منسوخ بخبر البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم)، وبأن خبر البخاري أصح، ويعضده أيضاً القياس، وبأن المعنى: أنهما تعرضا للإفطار؛ المحجوم للضعف، والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص المحجمة؛ وبأنهما كانا يغتابان في صومهما؛ كما رواه البيهقي في بعض طرقه، والمعنى: أنه ذهب أجرهما، وما تقرر من كراهتهما .. هو ما جزم به في "الروضة" و"أصلها"، لكن جزم في "المجموع" بأنهما خلاف الأولى، قال الإسنوي: وهو المنصوص وقول الأكثرين، فلتكن الفتوى عليه، وهو مقتضى كلام